Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1407 تاريخ 23/04/1975 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 1407 تاريخ 23/04/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 05/05/1975. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يحق لادارة الحصر ان تسحب من السوق اللبنانية اصناف السيكار التي تقل مبيعاتها السنوية عن الكميات الدنيا المذكورة ادناه:

سيكاريليو: لغاية وزن القطعة 3 غرامات ...,75 قطعة.

سيكار: اكثر من 3 غرامات وحتى 8 غرامات ...,50 قطعة.

سيكار: اكثر من 8 غرامات وحتى 10 غرامات ...,25 قطعة.

سيكار: اكثر من 10 غرامات ...,10 قطعة.

تطبق احكام هذه المادة على جميع الاصناف الموجودة في

الاسواق عند صدور هذا القرار وعلى الاصناف التي يتم ادخالها

فيما بعد, الا انها لا تطبق على السيكار الهافاني المنشأ.

المادة 2 من قرار رقم 1407 تاريخ 23/04/1975 https://lebaneselegislation.com/text/186443/article/2/