المادة 8
مادة 8: تتولى مصلحة التفتيش المهام المنوطة بها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 12 الآنف الذكر, وتقسم الى قسمين, احدهما يتولى تفتيش اعمال الهندسة المدنية على مختلف فروعها والآخر يتولى تفتيش أعمال الكهرباء والميكانيك وما يتفرع عنها.
قرار رقم 1141 تاريخ 27/08/1956 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من قرار رقم 1141 تاريخ 27/08/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 05/09/1956. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: تتولى مصلحة التفتيش المهام المنوطة بها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 12 الآنف الذكر, وتقسم الى قسمين, احدهما يتولى تفتيش اعمال الهندسة المدنية على مختلف فروعها والآخر يتولى تفتيش أعمال الكهرباء والميكانيك وما يتفرع عنها.
المادة 8 من قرار رقم 1141 تاريخ 27/08/1956 https://lebaneselegislation.com/text/186455/article/8/