المادة 10
مادة 10: تستعمل المبالغ المحولة الى المجلس حتى نفادها او انتهاء الاعمال المخصصة لاجلها.
قرار رقم 8 تاريخ 22/04/1963 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 8 تاريخ 22/04/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 06/05/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: تستعمل المبالغ المحولة الى المجلس حتى نفادها او انتهاء الاعمال المخصصة لاجلها.
المادة 10 من قرار رقم 8 تاريخ 22/04/1963 https://lebaneselegislation.com/text/186474/article/10/