Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 966 تاريخ 29/08/1949 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 966 تاريخ 29/08/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 07/09/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الآتي:

رقم صنف وحدة التعريفة التعريفة التعريفة ملاحظات التعريفة البضائع الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية

83 الحبوب والاثمار الزيتية حتى المجروشة او المطحونة 1- بزر القطن والقنب , لب النارجيل (كوبرا), ثمرة نخيل غينية وجوز هذا النخيل, حب فستق العبيد وحب الخروع, بزر الكتان, بزر النوق (ثمرة النيجر), وبزر المافورا القيمة 25 % معفاة معفاة التعريفة العادية مثبتة في جنيف سنة 1947 (الباقي بدون تعديل)

المادة 1 من قرار رقم 966 تاريخ 29/08/1949 https://lebaneselegislation.com/text/186500/article/1/