المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي تنفيذها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 25 تاريخ 11/08/1994 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 25 تاريخ 11/08/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 08/09/1994. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي تنفيذها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 25 تاريخ 11/08/1994 https://lebaneselegislation.com/text/186542/article/2/