المادة 1
مادة 1: يفوض مدير الداخلية العام السيد عطاالله غشام صلاحية طلب استطلاع رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في المواضيع المنصوص عنها في المادتين 8 و9 من القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/09/1983 (تنظيم وزارة العدل).
قرار رقم 41 تاريخ 24/06/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 41 تاريخ 24/06/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 09/08/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يفوض مدير الداخلية العام السيد عطاالله غشام صلاحية طلب استطلاع رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في المواضيع المنصوص عنها في المادتين 8 و9 من القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/09/1983 (تنظيم وزارة العدل).
المادة 1 من قرار رقم 41 تاريخ 24/06/1996 https://lebaneselegislation.com/text/186547/article/1/