Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 90 04/08/1998

تأسيس جمعية باسم: "جمعية عين زبدة الخيرية" مركزها: عين زبدة- قضاء البقاع الغربي

علم وخبر رقم 90 تاريخ 04/08/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 13/08/1998. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
90
التاريخ
04/08/1998
الجريدة الرسمية
العدد 36, 13/08/1998, ص. 3588-3589
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 90 تاريخ 04/08/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية عين زبدة الخيرية" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 4326/2 تاريخ

04/08/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية عين زبدة الخيرية». مركزها: عين زبدة ـ قضاء البقاع الغربي. غايتها: 1 ـ العمل في المجالات الخيرية والإنسانية بمختلف وجوهها. 2 ـ الاهتمام بالشؤون الصحية والمساهمة في تحمل تكاليف الطبابة والاستشفاء ومساعدة المرضى والمعوزين وكل من هو بحاجة إليها من الأهالي. 3 ـ العمل على إنماء البلدة ورفع مستوى أبنائها الإنساني والاجتماعي وتعزيز روح التعاون والانصهار المجتمعي فيما بينهم وفي محيطهم. المؤسسون السادة: سميرا نجيب نهرا ليلا جرجس شاول جوزف فؤاد صعب مارون أنيس غنام ادوار أمين أبو منصف أمين يوسف بو راشد جورج مانويل كركور فضل الله فؤاد شاول يوسف أسعد الحصباني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مارون أنيس غنام.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 4 آب 1998 وزير الداخلية ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998