المادة 2
مادة 2: يحدد وزير الزراعة بقرار لاحق اسعار بيع البذار الى المزارع وذلك منعا للاستغلال والاحتكار
قرار رقم 161 تاريخ 06/08/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 161 تاريخ 06/08/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 13/08/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحدد وزير الزراعة بقرار لاحق اسعار بيع البذار الى المزارع وذلك منعا للاستغلال والاحتكار
المادة 2 من قرار رقم 161 تاريخ 06/08/1998 https://lebaneselegislation.com/text/186604/article/2/