المادة 4
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدروه ويبلغ من يلزم
قرار رقم 161 تاريخ 06/08/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 161 تاريخ 06/08/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 13/08/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدروه ويبلغ من يلزم
المادة 4 من قرار رقم 161 تاريخ 06/08/1998 https://lebaneselegislation.com/text/186604/article/4/