Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 305 04/08/2000

الغاء وكالة "ندز" لتأجير السيارات NED'S

قرار رقم 305 تاريخ 04/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 17/08/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
305
التاريخ
04/08/2000
الجريدة الرسمية
العدد 36, 17/08/2000, ص. 3283
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 305 تاريخ 04/08/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/198,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 (تنظيم وكالات السفر والسياحة

والنقل السياحي) لا سيما المادة 23 فقرة

الاولى منها,

بناء على الطلب المقدم من ورثة السيد كبريال

جبران مجاعص رقم 1127/2 تاريخ

03/06/2000 والمتعلق بالغاء وكالة نذر

لتأجير السيارات,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي عليه,

بناء على اقتراح المدير العام للشؤون

السياحية,

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ 19/07/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص رقم 347 تاريخ 30/12/97 المعطى الى وكالة "ندز" لتأجير السيارات الكائنة في بيروت ­ طريق الشام ­ عقار رقم /1031/.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 4 آب 2000 وزير السياحة ارثيور ناظريان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000