Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 42 15/07/1997

اعطاء لوحة عمومية مماثلة مجانية لكل مالك او مالكي لوحة عمومية للسيارات السياحية العمومية

قرار رقم 42 تاريخ 15/07/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 24/07/1997. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
42
التاريخ
15/07/1997
الجريدة الرسمية
العدد 36, 24/07/1997, ص. 2862-2863
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 42 تاريخ 15/07/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ 31/12/1967

وتعديلاته

بناء على القانون رقم 384 تاريخ 04/11/1994

(وضع لوحات تسجيل عمومية في التداول)

بناء على المرسوم التطبيقي رقم 6501 تاريخ

13/03/1995 (تحديد اصول تقديم الطلبات

والمستندات المطلوبة والشروط الواجبة للحصول

على لوحة عمومية) وتعديله بالمرسوم رقم

6925 تاريخ 01/07/1995

بناء على محضر اللجنة المشكلة بموجب القرار

رقم 52/أد تاريخ 22/03/1995 (المتعلقة بالبت

بطلبات تمليك وشراء اللوحات العمومية) رقم

15 تاريخ 16/06/1997

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى مالكو اللوحات العمومية لسيارات السياحة العمومية المبينة أسماؤهم، ورقم اللوحة العمومية الأساسية التي يملكونها، اللوحة العمومية المحدد رقمها إلى جانب اسم أو أسماء كل منهم: رقم اللوحة المجانية المعطاة للمالك أو المالكين رقم اللوحة الأساسية اسم المالك أو المالكين رقم الطلب 1910610 83508 عبده جورج شيبان 40278 1910611 88004 عبده جورج شيبان 40279 1910612 80762 عبده جورج شيبان 40280 1910613 89560 عبده جورج شيبان 40281 1910614 83694 عبده جورج شيبان 40282

المادة 2

مادة 2: على مالكي اللوحات المجانية المذكورين في هذا القرار التقيد بأحكام القانون رقم 384 تاريخ 4/11/1994، والمرسوم التطبيقي له رقم 6501 تاريخ 13/3/1995 وتعديله بالمرسوم رقم 6925 تاريخ 1/7/1995.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15 تموز 1997 وزير الداخلية ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997