المادة 1
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك بلدة ميفوق - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان المحددة كما يلي: شمالا - مجرى الماء الفاصل بين قضائي جبيل والبترون جنوبا - خراج قرية لحفد شرقا - خراج قريتي جاج والقطارة غربا - خراج قرية الخاربة.
قرار رقم 283 تاريخ 03/07/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 283 تاريخ 03/07/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 24/07/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك بلدة ميفوق - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان المحددة كما يلي: شمالا - مجرى الماء الفاصل بين قضائي جبيل والبترون جنوبا - خراج قرية لحفد شرقا - خراج قريتي جاج والقطارة غربا - خراج قرية الخاربة.
المادة 1 من قرار رقم 283 تاريخ 03/07/1997 https://lebaneselegislation.com/text/186792/article/1/