المادة 1
مادة 1: يحظر اعداد وبيع خبز خاص او اي نوع من الاغذية او المشروبات المحضرة خصيصا لحمية غذائية معينة بدون اجازة صريحة من وزارة الصحة العامة.
قرار رقم 455 تاريخ 20/08/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 455 تاريخ 20/08/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 24/08/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يحظر اعداد وبيع خبز خاص او اي نوع من الاغذية او المشروبات المحضرة خصيصا لحمية غذائية معينة بدون اجازة صريحة من وزارة الصحة العامة.
المادة 1 من قرار رقم 455 تاريخ 20/08/1960 https://lebaneselegislation.com/text/186796/article/1/