المادة 1
مادة 1: ينشأ في بلدة النبي شيت قضاء بعلبك, حي جديد يسمى"حي العباس ".
قرار رقم 418 17/07/2001
قرار رقم 418 تاريخ 17/07/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 26/07/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون المختارين والمجالس
الاختيارية الصادر بتاريخ
27/11/1947 لا سيما المادة 3 منه,
بناء على تحقيقات قوى الامن الداخلي
بموجب المحضر رقم 41/302 تاريخ
04/09/1993,
بناء على ضرورات المصلحة العامة
وتسهيلا لشؤون ومصالح اهالي
وسكان بلدة النبي شيت-قضاء
بعلبك,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينشأ في بلدة النبي شيت قضاء بعلبك, حي جديد يسمى"حي العباس ".
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 17/07/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر
نصوص ذات صلة