Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 418 17/07/2001

انشاء حي جديد في بلدة النبي شيت-قضاء بعلبك

قرار رقم 418 تاريخ 17/07/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 26/07/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
418
التاريخ
17/07/2001
الجريدة الرسمية
العدد 36, 26/07/2001, ص. 2959
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 418 تاريخ 17/07/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون المختارين والمجالس

الاختيارية الصادر بتاريخ

27/11/1947 لا سيما المادة 3 منه,

بناء على تحقيقات قوى الامن الداخلي

بموجب المحضر رقم 41/302 تاريخ

04/09/1993,

بناء على ضرورات المصلحة العامة

وتسهيلا لشؤون ومصالح اهالي

وسكان بلدة النبي شيت-قضاء

بعلبك,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في بلدة النبي شيت ­ قضاء بعلبك, حي جديد يسمى"حي العباس ".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 17/07/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001