Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 93 11/07/2001

تأسيس نقابة اصحاب المؤسسات التجارية في بنت جبيل

قرار رقم 93 تاريخ 11/07/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 26/07/2001. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
93
التاريخ
11/07/2001
الجريدة الرسمية
العدد 36, 26/07/2001, ص. 2971-2972
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 93 تاريخ 11/07/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من القانون العمل

اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 1461/3

تاريخ 24/05/2001,

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية

بكتابها رقم 4222/2 تاريخ

03/07/2001,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: غازي بديع بزي, محمد محمود قصير, طارق علي بزي وعدنان فهد حميد, بتأسيس "نقابة اصحاب المؤسسات التجارية في بنت جبيل " مركزها قضاء بنت جبيل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية فى وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

11 تموز 2001 وزير العمل علي قانصوه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001