المادة 4
مادة 4: مدة الترخيص سنة واحدة, ويعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
قرار رقم 185 تاريخ 11/07/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 185 تاريخ 11/07/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 26/07/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: مدة الترخيص سنة واحدة, ويعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 4 من قرار رقم 185 تاريخ 11/07/2001 https://lebaneselegislation.com/text/186844/article/4/