Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 404 تاريخ 22/07/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار رقم 404 تاريخ 22/07/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 31/07/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: من أجل تسعير أي سيارة مصنعة خلال السنوات 1999 ـ 2003 ومباعة سابقا من قبل الوكيل يعتمد السعر الذي حدد لها في المرة الأولى وادرج في صك البيع إذا كان السعر المحدد في الجداول المرفقة بمحضر اللجنة أعلى من سعر الوكيل. أما بالنسبة للسيارات المصنعة قبل عام 1999 فتعتمد الأسعار المدرجة في الجداول.

المادة 10 من قرار رقم 404 تاريخ 22/07/2003 https://lebaneselegislation.com/text/186879/article/10/