المادة 9
مادة 9: عند التسعير, يجب أن لا يتدنى سعر السيارة عن مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية, وسعر الدراجات النارية عن خمسمائة ألف ليرة لبنانية.
قرار رقم 404 تاريخ 22/07/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من قرار رقم 404 تاريخ 22/07/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 31/07/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 9: عند التسعير, يجب أن لا يتدنى سعر السيارة عن مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية, وسعر الدراجات النارية عن خمسمائة ألف ليرة لبنانية.
المادة 9 من قرار رقم 404 تاريخ 22/07/2003 https://lebaneselegislation.com/text/186879/article/9/