Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 456 26/07/2003

تفويض بعض صلاحيات المدير العام للاقتصاد والتجارة الى رئيس مصلحة حماية المستهلك

قرار رقم 456 تاريخ 26/07/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 31/07/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
456
التاريخ
26/07/2003
الجريدة الرسمية
العدد 36, 31/07/2003, ص. 4453
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 456 تاريخ 26/07/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير عام الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 8805 تاريخ 07/10/2002

(تعيين المدير العام)

بناء على المرسوم رقم 111 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة) ولا

سيما المادة 8 منه (الفقرة 7)

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض إلى رئيس مصلحة حماية المستهلك السيد فؤاد فليفل صلاحيات المدير العام المتعلقة بإحالة المعاملات العائدة للمصلحة المذكورة إلى مصالح الاقتصاد والتجارة في المحافظات للإشراف على تنفيذ تعهدات التجار, أو أخذ عينات للتحليل المخبري, كما يفوض إلى السيد فليفل إحالة معاملات معينة إلى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لاستيفاء الغرامات المستحقة من جراء المخالفات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت, في 26 تموز 2003 مدير عام الاقتصاد والتجارة د. فادي مكي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003