Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 563 19/07/2003

تعيين ابراهيم يوسف باسيل مخلص بضائع مرخص

قرار رقم 563 تاريخ 19/07/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 31/07/2003. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
563
التاريخ
19/07/2003
الجريدة الرسمية
العدد 36, 31/07/2003, ص. 4450
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 563 تاريخ 19/07/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 136 منه

بناء على الطلب المقدم من رئيس المصلحة المتقاعد السيد ابراهيم يوسف باسيل لتعيينه

بصفة "مخلص بضائع مرخص"

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين رئيس المصلحة المتقاعد السيد إبراهيم يوسف باسيل, من مواليد غلبون عام 1939, بصفة "مخلص بضائع مرخص".

المادة 2

مادة 2: تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تموز 2003 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو أسامة البابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003