المادة 4
المادة الرابعة: لا يجوز ان يجري بيع الكبسول على انواعه فيما بين باعة البارود الا بعد الحصول على ترخيص من دائرة البارود
قرار رقم 83 تاريخ 23/06/1938 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 83 تاريخ 23/06/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3600 تاريخ 15/08/1938. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة الرابعة: لا يجوز ان يجري بيع الكبسول على انواعه فيما بين باعة البارود الا بعد الحصول على ترخيص من دائرة البارود
المادة 4 من قرار رقم 83 تاريخ 23/06/1938 https://lebaneselegislation.com/text/186952/article/4/