Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 92 تاريخ 06/07/1938 ملغى ملغى

المادة 17

المادة 17 من قرار رقم 92 تاريخ 06/07/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3605 تاريخ 01/09/1938. الحالة: ملغى.

المادة 17

مادة 17: كل منتج او صاحب معمل او تاجر او ناقل او بائع لمأكولات ومشروبات ومواد ومنتوجات تقع تحت طائلة التشريع المتعلق بالغش والتزييف، عليه ان يسلم المأمورين المذكورين في المادة 11 عند اول طلب من قبلهم العينات التي يظهر اخذها لازما للبحث ومعاينة المخالفات لهذا التشريع واذا مانع فلا يؤبه لممانعته.

المادة 17 من قرار رقم 92 تاريخ 06/07/1938 https://lebaneselegislation.com/text/186973/article/17/