Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 92 تاريخ 06/07/1938 ملغى ملغى

المادة 16

المادة 16 من قرار رقم 92 تاريخ 06/07/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3605 تاريخ 01/09/1938. الحالة: ملغى.

المادة 16

مادة 16: يحق للمأمورين منظمي الضبط ان يأخذوا من قيمة الجزاءات النقدية بعد قبضها مكافآت محددة كما يلي: خمس ليرات لبنانية سورية عندما يكون مبلغ الجزاء النقدي اربعين ليرة لبنانية سورية على الاقل ليرتان لبنانيتان سوريتان عندما يكون مبلغ الجزاء النقدي اربعين ليرة لبنانية سورية على الاقل ليرة لبنانية سورية عندما يكون مبلغ الجزاء النقدي عشر ليرات لبنانية سورية على الاقل خمسون غرشا لبنانيا سوريا عندما يكون مبلغ الجزاء النقدي خمس ليرات لبنانية سورية على الاقل

المادة 16 من قرار رقم 92 تاريخ 06/07/1938 https://lebaneselegislation.com/text/186973/article/16/