Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 92 تاريخ 06/07/1938 ملغى ملغى

المادة 7

المادة 7 من قرار رقم 92 تاريخ 06/07/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3605 تاريخ 01/09/1938. الحالة: ملغى.

المادة 7

مادة 7: - ان البضائع او الحاصلات التي يتألف من بيعها او استعمالها او حيازتها جنحة تصادر اذا كانت لا تزال جنحة تصادر اذا كانت لا تزال لبائعها او للحائز عليها اذا كانت البضائع او الحاصلات المصادرة قابلة الاستعمال جاز للمحكمة ان تضعها تحت تصرف الادارة لاعطائها لمؤسات الاسعاف العمومي واذا كانت غير قابلة الاستعمال او مضرة اتلفت او اربقت على نفقة المحكوم عليه.

المادة 7 من قرار رقم 92 تاريخ 06/07/1938 https://lebaneselegislation.com/text/186973/article/7/