Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 92 تاريخ 06/07/1938 ملغى ملغى

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 92 تاريخ 06/07/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3605 تاريخ 01/09/1938. الحالة: ملغى.

المادة 6

مادة 6: يعتبر مكررا للجرم حسب القانون كل من حكم عليه تطبيقا لهذا القرار او تطبيقا لكل قرار على الغش وارتكب في اثناء الخمس سنوات التي تلي التاريخ الذي اصبح فيه هذا الحكم نهائيا جنحة جديدة تقع تحت طائلة احد هذه القرارات يجب في حال تكرار الجرم وفي عدم وجود ظروف مخففة تطبيق عقوبة السجن وعقوبة الاعلان المنصوص عليها في المادة 8 ادناه اما فيما يتعلق بالمخالفات المنصوص في المادة الخامسة فيكون الجزاء النقدي من عشر ليرات لبنانية سورية الى اربعين ليرة لبنانية سورية في حالة تكرار الجرم في اثناء سنة الحكم واذا عوينت مخالفة جديدة في خلال السنتين اللتين تليان الحكم الثاني فيكون الجزاء النقدي من عشرين ليرة لبنانية سورية الى ثمانين ليرة لبنانية سورية ويجوز الحكم بالسجن من ستة ايام الى خمسة عشر يوما

المادة 6 من قرار رقم 92 تاريخ 06/07/1938 https://lebaneselegislation.com/text/186973/article/6/