المادة 8
مادة 8: يجب على ادارة الاحتكار قبل تسليم البضاعة ان تعرض على المفوض الممثل للدول شروط البيع التي اتفقت عليها مع الشاري بموجب هذا القرار. اما عمليات التصدير فتبقى خاضعة لقواعد المراقبة المقررة في دفتر الشروط الملحق بالقرار عدد 16/L.R.
قرار رقم 110 تاريخ 12/09/1938 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من قرار رقم 110 تاريخ 12/09/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3619 تاريخ 20/10/1938. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: يجب على ادارة الاحتكار قبل تسليم البضاعة ان تعرض على المفوض الممثل للدول شروط البيع التي اتفقت عليها مع الشاري بموجب هذا القرار. اما عمليات التصدير فتبقى خاضعة لقواعد المراقبة المقررة في دفتر الشروط الملحق بالقرار عدد 16/L.R.
المادة 8 من قرار رقم 110 تاريخ 12/09/1938 https://lebaneselegislation.com/text/187010/article/8/