Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 111 12/09/1938

تتميم المادتين 5 و35 من القرار عدد 192-L.R المتعلق بالقاعدة المترية العشرية (الفحص على العيارات والمكاييل)

قرار رقم 111 تاريخ 12/09/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3621 تاريخ 27/10/1938. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
111
التاريخ
12/09/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3621, 27/10/1938, ص. 3184-3185
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 111 تاريخ 12/09/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمت المادة 5 من القرار عدد 192/L.R. الصادر في 22 آب 1935 بالنص التالي: "يجري الفحص الاول على العيارات والمكاييل المعدة للمؤسسات العسكرية بناء على طلب السلطة العسكرية فقط"

المادة 2

مادة 2: حورت على الصورة التالية الفقرة الثانية من المادة 35 من القرار عدد 192/L.R. الصادر في 22 آب 1935 "يستوفى رسم الفحص الاول عن جميع العيارات والمكاييل الحديثة الصنع او الاستيراد باستثناء العيارات والمكاييل المعدة للمؤسسات العسكرية ويستوفى ايضا هذا الرسم عن العيارات والمكاييل التي غير جزء جوهري منها"

المادة 3

مادة 3: أمين السر العام في المفوضية العليا ومدير مكاتب المصالح المشتركة بالوكالة (العيارات والمكاييل وقمع الغش ) مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 12 ايلول سنة 1938 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938