Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 355 27/12/1938

قبول اداة للكيل جديدة

غير محدد رقم 355 تاريخ 27/12/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3648 تاريخ 30/01/1939. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
355
التاريخ
27/12/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3648, 30/01/1939, ص. 3551-3552
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 355 تاريخ 27/12/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يقبل المكيال من الزجاج الذي استيعابه لتر واحد وله جهاز خاص من معدن للتعبئة وللتفريغ والمعد لبيع الزيت الصناعي بالمفرق والذي طلبت شركة سوكوني فاكوم اويل كومباني اجراء فحصه ووسمه بشرط ان يفي بالشروط النظامية المتعلقة بحسن تركيبه وضبطه وان يكون جهازه الخاص المعدني ثابتا وان تكون كلمة "لتر واحد" محفورة بصورة ظاهرة جدا على هذا الجهاز الذي يجب ان يوضع عليه عدا ذلك علامات الفحص الاول والفحص السنوي

المادة 2

مادة 2: يجب على شركة سوكوني فاكوم اويل كومباني ان تقدم لدائرة العيارات والمكاييل وقمع الغش المركزية خمسا وعشرين نسخة من رسم مكيال الاستيعاب المطلوب قبوله

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا الامر الاداري للطالب وينشر في النشرة الرسمية وفقا للمادة 4 من القرار عدد 277 L.R الصادر في 26 تشرين الثاني 1935

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا الامر الاداري

بيروت في 27 كانون الاول 1938 المندوب العام الامضاء: ميريه