المادة 12
مادة 12: اذا بيعت الزبدة او السمنة في صور محضرة مسبقا وجب ان يكتب على كل واحدة منها وزنها بالوحدات المترية وبصورة ظاهرة
قرار المفوض السامي رقم 165 تاريخ 06/12/1938 ملغى ملغى
المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 165 تاريخ 06/12/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3648 تاريخ 30/01/1939. الحالة: ملغى.
مادة 12: اذا بيعت الزبدة او السمنة في صور محضرة مسبقا وجب ان يكتب على كل واحدة منها وزنها بالوحدات المترية وبصورة ظاهرة
المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 165 تاريخ 06/12/1938 https://lebaneselegislation.com/text/187077/article/12/