Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 165 تاريخ 06/12/1938 ملغى ملغى

المادة 8

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 165 تاريخ 06/12/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3648 تاريخ 30/01/1939. الحالة: ملغى.

المادة 8

مادة 8: ممنوع استعمال الماء غير الصالح للشرب لغسل الزبدة او السمنة يرخص بتلوين الزبدة والسمنة بمواد ملونة نباتية يرخص في تنظيف وتطهير الاجهزة المستعملة لتحضير الزبدة والسمنة باستعمال الحاصلات المذكورة في المادة 4 من هذا القرار على ان تخضخض هذه الاجهزة بالماء حتى لا يعلق بالزبدة او السمنة ادنى اثر من هذه المواد

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 165 تاريخ 06/12/1938 https://lebaneselegislation.com/text/187077/article/8/