Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 177 تاريخ 31/12/1938 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 177 تاريخ 31/12/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3648 تاريخ 30/01/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: ان بيع الطوابع البريدية وغيرها من الطوابع المستعملة لتخليص المراسلات البريدية يجري في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي بواسطة مديري مكاتب البريد ومديري التوزيع والقائمين بادارة مكاتب البريد المساعدة او مكاتب التوزيع المساعدة وموزعي البريد من جميع الفئات والموزعين الملكيين والعسكريين وبائعي التبغ وغيرهم من الاشخاص المرخص لهم بذلك بصورة خاصة يجب على بائعي التبغ والتجار المرخص لهم ان يعلقوا اعلانا باللغتين الفرنساوية والعربية عن الترخيص لهم في بيع الطوابع البريدية

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 177 تاريخ 31/12/1938 https://lebaneselegislation.com/text/187078/article/1/