Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 3 11/01/1939

توقيف مفعول القرار عدد 113-L.R الصادر في 14-9-1938 بمنع تصدير القمح وانواع دقيق القمح

قرار المفوض السامي رقم 3 تاريخ 11/01/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3651 تاريخ 09/02/1939. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
3
التاريخ
11/01/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3651, 09/02/1939, ص. 3595
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 3 تاريخ 11/01/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أوقف ابتداء من تاريخ هذا القرار تطبيق احكام القرار عدد 113/L.R. الصادر في 14 ايلول 1938 بمنع تصدير القمح وانواع دقيق القمح

المادة 2

مادة 2: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بالصاقه على باب المفوضية العليا

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 11 ك2 سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939