Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 11 تاريخ 27/01/1939 ملغى ملغى

المادة 6

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 11 تاريخ 27/01/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3657 تاريخ 02/03/1939. الحالة: ملغى.

المادة 6

مادة 6: يعتبر غشا ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 3 من القرار عدد 92/L.R. الصادر في 6 تموز 1938 معالجة الدقيق والسميذ بمواد محسنة كيماوية وعضوية اضافة اية مادة معدنية او عضوية واي حاصل طبيعي على الدقيق على انه يرخص في اضافة دقيق الفول بنسبة 1 بالماية على الاكثر

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 11 تاريخ 27/01/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187100/article/6/