Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 27 تاريخ 23/02/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 27 تاريخ 23/02/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3665 تاريخ 30/03/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

بشرط استثناء الحالات المنصوص عليها في القرار عدد 102/L.R. تاريخ 10 ايار 1935 المذكور اعلاه تحور على الصورة التالية المادة 67 من التعليمات العثمانية الصادرة في 6 اذار سنة 1914:

"ان الكلاب والقطط التي عضها او تمرغ معها او لمسها حيوان كلب يجب ان تتلف في الحال.

اما الحيوانات آكلة العشب (البقر والخيل والغنم والماعز والجمال) التي عضها حيوان كلب فيراقبها طبيب بيطري مدة 3 اشهر تحت مسؤولية صاحبها وعلى نفقته".

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 27 تاريخ 23/02/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187118/article/1/