المادة 4
مادة 4: يتوجب على الاهالي اصحاب المحلات المأخوذة لاسكان رجال الجيش ان يقدموا للعسكريين النازلين فيها لا لوازم المنامة ولا لوازم التدفئة والتنوير فجيمع هذه اللوازم تكون على عاتق الجيش وحده
قرار المفوض السامي رقم 41 تاريخ 18/03/1939 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 41 تاريخ 18/03/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3668 تاريخ 10/04/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يتوجب على الاهالي اصحاب المحلات المأخوذة لاسكان رجال الجيش ان يقدموا للعسكريين النازلين فيها لا لوازم المنامة ولا لوازم التدفئة والتنوير فجيمع هذه اللوازم تكون على عاتق الجيش وحده
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 41 تاريخ 18/03/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187120/article/4/