المادة 1
مادة 1: تممت المادة 7 من القرار عدد 313 الصادر في 25 ايار سنة 1926 بالاحكام التالية: "لا تعتبر بنادق صالون الا الاسلحة التي يكون عيارها معادلا لتسعة ميليمترات او دون ذلك والتي تكون ماسورتها ملساء"
قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 03/04/1939 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 03/04/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3673 تاريخ 27/04/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تممت المادة 7 من القرار عدد 313 الصادر في 25 ايار سنة 1926 بالاحكام التالية: "لا تعتبر بنادق صالون الا الاسلحة التي يكون عيارها معادلا لتسعة ميليمترات او دون ذلك والتي تكون ماسورتها ملساء"
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 03/04/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187134/article/1/