Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 88 تاريخ 05/05/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 88 تاريخ 05/05/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3680 تاريخ 22/05/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: كل من رفض العمل بمقتضى التدابير المفروضة في امر المفوض السامي الاداري او عارض في تنفيذ تمارين الدفاع السلبي يعاقب بجزاء نقدي من 5 الى 50 ليرة لبنانية سورية وبالسجن من يوم الى ستة ايام او باحدى هاتين العقوبتين فقط واذا تكررت المخالفة عوقب المخالف بجزاء نقدي من 10 الى 100 ليرة لبنانية سورية وبالحبس من ستة ايام الى شهر واحد او باحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 88 تاريخ 05/05/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187170/article/4/