Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 88 05/05/1939

بشأن تمارين الدفاع السلبي

قرار المفوض السامي رقم 88 تاريخ 05/05/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3680 تاريخ 22/05/1939. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
88
التاريخ
05/05/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3680, 22/05/1939, ص. 4231
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 88 تاريخ 05/05/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: للتأكد من نجوع التدابير المتخذة للدفاع السلبي في الدول المشمولة بالانتداب يمكن اجراء تمارين بمناسبة القيام بمناورات الدفاع الفعلي او في اي وقت اخر على مجمل الاراضي المشمولة بالانتداب او على جزء منها.

المادة 2

مادة 2: تجري هذه التمارين بناء على امر اداري من المفوض السامي يبلغ للاهالي قبل 48 ساعة على الاقل من اجراء التمارين بواسطة نشره في الصحف والصاقه على الجدران في الاماكن العمومية.

المادة 3

مادة 3: تعين في الامر الاداري الصادر من المفوض السامي باجراء تمارين الدفاع السلبي التدابير التي يجب على السلطات الملكية ورؤساء المؤسسات والاهالي مراعاتها

المادة 4

مادة 4: كل من رفض العمل بمقتضى التدابير المفروضة في امر المفوض السامي الاداري او عارض في تنفيذ تمارين الدفاع السلبي يعاقب بجزاء نقدي من 5 الى 50 ليرة لبنانية سورية وبالسجن من يوم الى ستة ايام او باحدى هاتين العقوبتين فقط واذا تكررت المخالفة عوقب المخالف بجزاء نقدي من 10 الى 100 ليرة لبنانية سورية وبالحبس من ستة ايام الى شهر واحد او باحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 5

مادة 5: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا.

المادة 6

مادة 6: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 5 ايار سنة 1939 المندوب العام الامضاء: ميريه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939