Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 86 تاريخ 03/05/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 86 تاريخ 03/05/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3681 تاريخ 25/05/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

السفن الاجنبية

ان السفن الاجنبية التي ترسو في احد المرافىء اللبنانية او السورية تكون خاضعة بصورة عامة للواجبات المفروضة في هذا القرار غير انه اذا قدم ربانها مستندا قانونيا معطى من حكومته وفقا لاحكام الاتفاقات الدولية المعمول بها بشأن سلامة الملاحة البحرية والتي انضمت اليها الحكومة الفرنساوية لحساب لبنان وسوريا او مستندا يعتبر بموجب اتفاقات خاصة معادلا للمستند الانف الذكر افترضت هذه السفن مستوفية الواجبات المذكورة وصالحة للملاحة.

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 86 تاريخ 03/05/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187174/article/12/