Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 86 تاريخ 03/05/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 86 تاريخ 03/05/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3681 تاريخ 25/05/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

شهادة السلامة.

على كل سفينة قائمة بنقل الركاب مسجلة في مرفأ لبناني او سوري ان يكون لديها عدا رخصة الملاحة شهادة سلامة تعطيها السلطة البحرية في مرفأ التسجيل.

تعطى هذه الشهادة ضمن الشروط وبعد تتميم المعاملات المنصوص عليها في المادتين 7 و11 من هذا القرار.

تصلح شهادة السلامة سنة واحدة ويجب بعد انقضاء هذه المدة تجديدها بناء على طلب من ربان السفينة او صاحبها او مستأجريها.

تظل رخصة السلامة صالحة بشرط ان تبقى السفينة مستوفية للشروط المفروضة لاعطاء الرخصة.

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 86 تاريخ 03/05/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187174/article/4/