Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 95 تاريخ 09/05/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 13

المادة 13 من قرار المفوض السامي رقم 95 تاريخ 09/05/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3682 تاريخ 29/05/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 13

على النيابة العامة ان ترفع المخالفة الى المحكمة الصالحة خلال مهلة حدها الاقصى ثمانية ايام اعتبارا من تاريخ وصول محضر الضبط.

اذا ارتكبت المخالفة في البحر كانت المحكمة الصالحة محكمة المكان الاقرب الى النقطة التي عوينت فيها المخالفة.

تجري الملاحقة حكما بناء على طلب النيابة العامة ولا حق اصحاب العلاقة والادارة من الدخول في الدعوى بصفة مدعيين شخصيين.

يجب ان ترسل نسخة من الحكم في خلال الثمانية ايام التي تلي صدوره الى مستشار الشؤون البحرية في لبنان او الى معاون مندوب المفوض السامي ذي الصلاحية في الشؤون البحرية في سوريا.

المادة 13 من قرار المفوض السامي رقم 95 تاريخ 09/05/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187176/article/13/