المادة 19
يعاقب بجزاء نقدي من 6 الى 30 ل ل س كل شخص رفض ابراز رخصته للمأمورين المكلفين القيام بضابطة الصيد البحري او رفض الامتثال للاوامر المعطاة له او الخضوع للتحقيقات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القرار.
قرار المفوض السامي رقم 95 تاريخ 09/05/1939 لا إلغاء مسجل
المادة 19 من قرار المفوض السامي رقم 95 تاريخ 09/05/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3682 تاريخ 29/05/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعاقب بجزاء نقدي من 6 الى 30 ل ل س كل شخص رفض ابراز رخصته للمأمورين المكلفين القيام بضابطة الصيد البحري او رفض الامتثال للاوامر المعطاة له او الخضوع للتحقيقات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القرار.
المادة 19 من قرار المفوض السامي رقم 95 تاريخ 09/05/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187176/article/19/