Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 95 تاريخ 09/05/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 95 تاريخ 09/05/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3682 تاريخ 29/05/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يفتح صيد الاسفنج من اول حزيران حتى غاية 30 ايلول. ويجوز تقصير هذه المدة او الغاؤها بقرارات من المفوض السامي.

لا يجوز تعاطي صيد الاسفنج على الشاطىء اللبناني الا لسفن لبنانية جهزها لبنانيون للصيد وعلى الشاطىء السوري الا لسفن سورية جهزها سوريون.

غير انه يمكن اعطاء رخص استثنائية لسفن لبنانية جهزها لبنانيون للصيد على الشاطىء السوري. او لسفن سورية جهزها سوريون للصيد على الشاطىء اللبناني يعطي هذه الرخص في لبنان مستشار الشؤون البحرية وفي سوريا معاون مندوب المفوض السامي ذو الصلاحية في الشؤون البحرية.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 95 تاريخ 09/05/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187176/article/2/