المادة 2
مادة 2: اذا كان الشراب مستخرجا من مسطار مصنوع وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة الاولى غير ان كثافته اقل من درجتين اطلق عليه اسم الجعة الخفيفة (petite biere)
قرار المفوض السامي رقم 93 تاريخ 08/05/1939 ملغى ملغى
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 93 تاريخ 08/05/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3685 تاريخ 08/06/1939. الحالة: ملغى.
مادة 2: اذا كان الشراب مستخرجا من مسطار مصنوع وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة الاولى غير ان كثافته اقل من درجتين اطلق عليه اسم الجعة الخفيفة (petite biere)
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 93 تاريخ 08/05/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187187/article/2/