Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 93 تاريخ 08/05/1939 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 93 تاريخ 08/05/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3685 تاريخ 08/06/1939. الحالة: ملغى.

المادة 4

مادة 4: ان الاعمال المذكورة فيما يلي والتي يقصد بها صنع الجعة بصورة قانونية وحفظها لا يتكون منها اعمال غش حسب منطوق القرار عدد 92/L.R تاريخ 6 تموز سنة 1938: 1- الترويق في المراجل او في اثناء الاختمار او بعده بواسطة مواد مسموح باستعمالها. 2- التعقيم على طريقة باستور. 3- اضافة خلاصة قشر البلوط بالمقدار اللازم لترويق الجعة. 4- التلوين بواسطة الكراميل (السكر المحروق) او مواد مستخرجة من تحميص الحبوب او المواد المرخص في المادة الاولى من هذا القرار باستعمالها في صنع الجعة. 5- المعالجة بالاتهيدريد الكبريتي الصرف السمتحصل عليه من احتراق الكبريت وبانواع البيسولفيت الصرف بشرط ان لا يبقى في الجعة اكثر من 100 مليغرام من الانهيدريد الكبريتي الطليق او المركب في كل ليتر وان يقتصر استعمال البيسولفيت على 5 غرامات في الهيكتوليتر.

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 93 تاريخ 08/05/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187187/article/4/