المادة 7
مادة 7: ان الحاصلات المعروضة على الاهالي كحاصلات يجوز استعمالها لصنع المسطار او استعمالها في الاعمال المرخص بها في المادة 4 من هذا القرار يجب ان تعين باسم يدل صراحة على نوع هذه الحاصلات وتركيبها.
قرار المفوض السامي رقم 93 تاريخ 08/05/1939 ملغى ملغى
المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 93 تاريخ 08/05/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3685 تاريخ 08/06/1939. الحالة: ملغى.
مادة 7: ان الحاصلات المعروضة على الاهالي كحاصلات يجوز استعمالها لصنع المسطار او استعمالها في الاعمال المرخص بها في المادة 4 من هذا القرار يجب ان تعين باسم يدل صراحة على نوع هذه الحاصلات وتركيبها.
المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 93 تاريخ 08/05/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187187/article/7/