المادة 5
تكلف قوى الامن الداخلي والشرطة البلدية تنفيذ مضمون هذا القرار ويتعرض كل مخالف لاحكام هذا القرار الى العقوبات التي ينص عليها قانون السير والقوانين والانظمة السارية المفعول.
قرار رقم 440 تاريخ 26/07/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 440 تاريخ 26/07/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 02/08/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تكلف قوى الامن الداخلي والشرطة البلدية تنفيذ مضمون هذا القرار ويتعرض كل مخالف لاحكام هذا القرار الى العقوبات التي ينص عليها قانون السير والقوانين والانظمة السارية المفعول.
المادة 5 من قرار رقم 440 تاريخ 26/07/2001 https://lebaneselegislation.com/text/187243/article/5/