المادة 4
مادة 4: مدة الترخيص سنة واحدة, ويعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
قرار رقم 175 تاريخ 11/07/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 175 تاريخ 11/07/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 02/08/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: مدة الترخيص سنة واحدة, ويعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 4 من قرار رقم 175 تاريخ 11/07/2001 https://lebaneselegislation.com/text/187246/article/4/