Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 448 تاريخ 30/07/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 448 تاريخ 30/07/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 02/08/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يجاز لرجال قوى الامن الداخلي سحب رخصة السوق اداريا لمدة لا تتجاوز الاربع والعشرين ساعة من السائقين الذين يرتكبون المخالفات التالية من قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته: ­

- تغيير هام في السرعة او الاتجاه دون التأكد من امكانية اجراء ذلك دون خطر او دون تنبيه الغير من سالكي الطريق.

­- استعمال اي جهاز من اجهزة الاتصال اثناء القيادة. ­

-عدم تخفيف السرعة لدى اجتياز المناطق المأهولة. ­

-عدم التقيد بالسرعة المحددة. ­

-عدم استعمال حزام الامان من قبل شاغلي المقاعد الامامية للسيارات السياحية.

المادة 1 من قرار رقم 448 تاريخ 30/07/2001 https://lebaneselegislation.com/text/187257/article/1/