Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 113 01/08/2001

تقسيم وتحديد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب مختارين واعضاء اختياريين للمدن والبلدات والقرى والاحياء التي كانت واقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي

قرار رقم 113 تاريخ 01/08/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 02/08/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
113
التاريخ
01/08/2001
الجريدة الرسمية
العدد 37, 02/08/2001, ص. 3034-3076
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 295 تاريخ 24/11/2001 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 113 تاريخ 01/08/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على القانون الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته (قانون المختارين والمجالس الاختيارية)

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 (قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب)

بناء على القرار رقم 97/د تاريخ 18/07/2001 (دعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والاحياء التي كانت واقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها)

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب مختارين واعضاء اختياريين في المدن والبلدات والقرى والاحياء التي كانت واقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي, وفقا لما يلي:

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 01/08/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001